68Talkhis Fi Usul Fiqhالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHBaareعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريDaabacahaدار البشائر الإسلاميةGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaQawaaniid FiqiUsulul FiqhFiqiga Shaaficiga[٩٠] وَذهب بعض من يعتزي إِلَى الْأُصُول من الْفُقَهَاء إِلَى أَن الْفَاسِد الْبَاطِل مَا يجب قَضَاؤُهُ فتلزم إِعَادَته، وَالصَّحِيح مَا تَبرأ الذِّمَّة بِفِعْلِهِ، وَلَا يلْزم قَضَاؤُهُ وَإِنَّمَا صَارُوا إِلَى ذَلِك لزلل فِي أصل، وَهُوَ أَن الصَّلَاة فِي الْبقْعَة الْمَغْصُوبَة صَحِيحَة عِنْد هَذَا الْقَائِل وَهِي وَاقعَة على خلاف مقتضي الشَّرِيعَة. فَالْمَعْنى بِصِحَّتِهَا أَنه لَا يجب قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَت مَعْصِيّة وسنستقصي القَوْل1 / 172NuqulLa wadaagWeydiiso AI