60Talkhis Fi Usul Fiqhالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHBaareعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريDaabacahaدار البشائر الإسلاميةGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaQawaaniid FiqiUsulul FiqhFiqiga Shaaficigaإِلَيْهِ فِي حد الْمُبَاح وَالنَّدْب. وَمِمَّا ينْدَرج تَحْتَهُ أَن الصَّلَاة إِذا وَردت مُؤَقَّتَة بِوَقْت متسع. وَقُلْنَا إِنَّهَا تجب بِأول الْوَقْت فَلَا يتَحَقَّق تَركهَا على مُقْتَضى الْأَمر إِلَّا بِانْقِضَاء جَمِيع الْوَقْت. وسنشبع القَوْل فِي ذَلِك بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٢٩) مسئلة [٧٧] الْوَاجِب وَالْفَرْض ... وَالْفَرْض فزعموا أَن كل فرض وَاجِب وَرب وَاجِب لَا يُسمى فرضا.1 / 164NuqulLa wadaagWeydiiso AI