Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
50

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

وتناصف الصُّور وتركب [الْأَجْسَام] ... فِي الْعَادَات وَكَذَلِكَ الْقبْح يُطلق، وَالْمرَاد بِهِ ضد ذَلِك فِي الْخلق، وَهَذَا مَا لَا نقصد [فِي هَذَا] الْفَنّ. وَإِنَّمَا الْمَقْصد تَحْقِيق مَا يحسن فِي قَضِيَّة التَّكْلِيف ويقبح. [٦١] فحقيقة الْحسن فِي حكم التَّكْلِيف إِذا كل فعل لنا الثَّنَاء شرعا على فَاعله بِهِ والقبيح كل فعل لنا الذَّم شرعا لفَاعِله بِهِ وَرُبمَا يعبر القَاضِي فِي تَحْقِيق الْحسن فَيَقُول مَا أمرنَا بمدح فَاعله. وَرُبمَا يتخالج فِي الصُّدُور من ذَلِك شَيْء فَإِن الْمُبَاح يُسمى حسنا وَلَا يتَحَقَّق توجه الْأَمر بمدح فَاعله

1 / 154