395

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

قَالُوا: فَلَا معنى لكَونه ردا إِلَّا أَن يكون بَاطِلا غير مجزئ.
وَاعْلَم أَن هَذَا اعتصام بأخبار الْأَفْرَاد وَالْمطلب فِي المسئلة الْقطع مَعَ أَنه لَا معتصم فِيهِ، وَأَن الرَّد يَنْقَسِم إِلَى معَان وَلَيْسَ من مَعَانِيه فِي إِطْلَاق اللُّغَة وجوب إِعَادَة مثله، وَلَكِن من أظهر مَعَانِيه أَنه لَا يَقع طَاعَة وَعبادَة متقبلة مثابا عَلَيْهَا.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن من صدرت مِنْهُ الصَّلَوَات مستجمعة للشرائط الْمَشْرُوطَة فِي صِحَّتهَا فَيحسن مِنْهُ أَن يَقُول فِي دعواته: اللَّهُمَّ تقبلهَا وَلَا تردها وَلَيْسَ يَعْنِي بذلك إِبْطَالهَا فِي حكم الشَّرْع على وَجه يجب إِعَادَتهَا فَتبين أَنه لَا معول على ظَاهر الْخَبَر، وَأَقل مَا فِيهِ تردده بَين مَا قَالُوهُ، وَبَين مَا أبديناه، وَلَا يسوغ الِاسْتِدْلَال بالمحتملات فِي مسَائِل الْقطع.
[٥٥٠] وَمِمَّا عولوا عَلَيْهِ فِي المسئلة ادِّعَاء اتِّفَاق سلف الْأمة فَإِنَّهُم قَالُوا: مَا زَالَ الْعلمَاء فِي الْعَصْر الخالية يستدلون على تثبيت الْفساد بظواهر

1 / 499