390

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

الْخلاف من أبي شمر المرجي ونوابته الْمُعْتَزلَة، وَوجه تَحْقِيق ادِّعَاء الْإِجْمَاع أَن نقُول: الصَّلَوَات فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة كَانَت تتفق فِي زمن رَسُول الله [ﷺ]، وَفِي زمن أَصْحَابه بعد أَن اسْتَأْثر الله تَعَالَى بِهِ. وكما نعلم اطراد سَائِر الْعَادَات الَّتِي لَا تنخرق، فَكَذَلِك نعلم أَن الْعَصْر لَا يَخْلُو عَن تقدر ذَلِك من المعتصمين المشتغلين المتمسكين بضروب الْعدوان، ثمَّ لم يصر أحد من أهل الْحل وَالْعقد إِلَى إِفْسَاد الصَّلَوَات فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة وَلم يوجبوا قضاءها وَلَا يسوغ من المجمعين الصمت وَالسُّكُوت على خلاف الْحق إِذْ الْعِصْمَة تجب لَهُم كَافَّة كَمَا تجب للرسول [ﷺ] .

1 / 494