382

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

بإنشاء عقد فَاتَتْهُ فَلَا يجوز لَهُ التَّسَبُّب إِلَى ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، فَلَو عقد عقدا ترَتّب عَلَيْهِ الصِّحَّة ويؤول الْملك وَإِن كَانَ بِنَفس العقد تَارِكًا لتكبيرة الشُّرُوع فَهَذَا عقد محرم لَا تحكم بفساده.
[٥٢٧] ثمَّ مَا عولوا عَلَيْهِ فِي دليلهم أَن من شَرط الصَّلَاة نِيَّة التَّقَرُّب بهَا [٦٢ / ب] وَلَا يَصح / قصد التَّقَرُّب فِي الْمحرم، وعَلى هَذَا الْوَجْه قدرُوا السُّؤَال فِي نِيَّة الْوُجُوب.
فَنَقُول لَهُم: لسنا نسلم على بعض الْمذَاهب نِيَّة التَّقَرُّب بل يَقع الاجتزاء بنية فعل الصَّلَاة مَعَ التَّعْيِين.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الصَّبِي إِذا أَقَامَ الصَّلَاة وَهُوَ مناهز للبلوغ فَلَا يتَصَوَّر فِيهِ الْوُجُوب مِنْهُ على التَّحْقِيق، وَلَو بلغ بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة

1 / 486