368

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

يَتَّصِف بِهِ الثَّانِي وَإِن لزم تقبيح أَحدهمَا لزم تقبيحهما.
[٥١١] فَنَقُول لَهُم: لَا يَسْتَحِيل وُرُود النَّهْي على التَّخْيِير فِي المعرض الَّذِي يجوز وُرُود الْأَمر على التَّخْيِير وكل من يجوز ذَلِك فِي الْأَمر يجوزه فِي النَّهْي، وَأما الَّذين أنكروه لفظا فساقط لَا طائل وَرَاءه، فَإنَّا لم نخالفهم فِي لفظ بِعَيْنِه نفرض الْكَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا خالفناهم فِي تصور وُرُود النَّهْي على معرض التَّخْيِير فلئن استبعدوا ذَلِك فِي الْأَلْفَاظ الَّتِي اسْتشْهدُوا بهَا نتصور عَلَيْهِم من الصراح مَا لَا يَجدونَ إِلَى جَحده سَبِيلا، ونقول: لَو قَالَ الْمُكَلف للمخاطب حرمت عَلَيْك أحد هذَيْن الشَّيْئَيْنِ فَكف عَن أَيهمَا شِئْت، فَهَذَا مُصَرح بِهِ فِي إنباء التَّخْيِير فَمَا قَوْلكُم فِيهِ؟
[٦٠ / ب] وَأما استرواحكم إِلَى / ظَاهر الْكتاب فَلَا يَسْتَقِيم وَذَلِكَ أننا لَا ننكر وُرُود بعض الْأَلْفَاظ تجوزا وتوسطا وحرف «أَو» يَقْتَضِي التَّخْيِير وَقد يرد، وَالْمرَاد بِهِ الْعَطف دون التَّخْيِير، وَلِهَذَا نَظَائِر فِي الْأَوَامِر على مَذْهَب الْمُفَسّرين مِنْهَا آيَة القطاع وَغَيرهَا.

1 / 472