328

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

«هَذَا لَك) إِلَى غير ذَلِك، وَهَذَا من ضَعِيف الِاسْتِدْلَال، فَإِن التَّنْصِيص على التَّخْصِيص لَا يُوجب الْعُمُوم عِنْد الْإِطْلَاق، كَمَا أَن عدم التَّنْصِيص على التَّعْمِيم فِي الصِّيَغ الْعَامَّة لَا يَنْفِي عمومها عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ، وَإِن كَانَ قد يرد بعد الْأَلْفَاظ مؤكدا فِي اقْتِضَاء التَّعْمِيم.
[٤٥٠] وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنا لَو جعلنَا التَّقْيِيد مثل ذَلِك علما للتخصيص لزم إبِْطَال التَّأْكِيد فِي مُقْتَضى الْكَلَام، فَإِن اللَّفْظَة قد ترد على

1 / 432