Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
29

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

المقومات وَحصر مبالغ النَّفَقَات المترتبة على مقادير الْحَاجَات فَهَذَا / ... [٤ / أ] [" وَكَذَلِكَ السمعي يَنْقَسِم إِلَى مَا يَقْتَضِي الْقطع وَهُوَ يتَضَمَّن الْعلم، وَإِلَى مَا لَا يَقْتَضِيهِ كأخبار الْآحَاد والمقاييس السمعية، فَكَمَا لَا يُوصف باقتضاء الْعلم، لَا يُوصف باقتضاء غَلَبَة الظَّن، و"] هَذَا مِمَّا يزل فِيهِ مُعظم الْفُقَهَاء وَوجه التَّحْقِيق فِي ذَلِك يداني مَا قدمْنَاهُ من عدم إفضاء الشُّبْهَة إِلَى الْجَهْل. وَفِيمَا قدمْنَاهُ مقنع وَلَكِن قد تعم الْعَادة بِحُصُول غلبات الظنون فِي أَثَرهَا من غير أَن تكون متضمنة لَهَا. (١٤) القَوْل فِيمَا يعلم عقلا وسمعا تَخْصِيصًا أَو جمعا [٣٩] اعلموا وفقكم الله أَن من الْعُلُوم مَا لَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بأدلة الْعُقُول. وَمِنْهَا مَا لَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بأدلة السّمع، وَمِنْهَا مَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا بِدلَالَة سمعية تَارَة وعقلية أُخْرَى. فَأَما مَا لَا يتَوَصَّل إِلَيْهِ من الْعُلُوم الكسبية إِلَّا بأدلة الْعُقُول فَهِيَ كل علم لَا تتمّ معرفَة الوحدانية والنبوات إِلَّا

1 / 133