26

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Tifaftire

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

قيل: أجل.
فَإِن قيل: فَمَا الدَّلِيل على وُجُوبه أبموجب الْعقل تدركونه أم بقضية السّمع؟
قيل: لَا تدْرك الْوَاجِبَات على أصُول أهل الْحق بقضية الْعقل. وَلكنهَا تدْرك بموجبات الْأَدِلَّة السمعية.
فَإِن قيل: فَمَا الدَّلِيل على وجوب النّظر سمعا؟
قيل: قد ثَبت وجوب المعارف اتِّفَاقًا. وَقد ثَبت تعلق التَّكْلِيف بهَا ثمَّ تحقق انقسام الْعُلُوم إِلَى الضرورية والكسبية، وَثَبت توقف الكسبية على قَضِيَّة الْأَدِلَّة فَفِي الِاتِّفَاق على وجوب المعارف مَعَ توقفها على صَحِيح النّظر أوضح الدّلَالَة على وُجُوبه فَإِن وجوب الشَّيْء يَقْتَضِي وجوب مَا لَا يتم إِلَّا بِهِ.

1 / 130