230

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

بِوَقْت مضبوط الأول وَالْآخر يجوز تَأْخِيرهَا عَن أول الْوَقْت، والابتدار إِلَيْهَا خير فِي أول الْوَقْت وَيجوز تَركهَا فِيهِ، ثمَّ لَا يتَضَمَّن ذَلِك نفي الْوُجُوب عَن الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت لما سنقرره إِن شَاءَ الله ﷿ بعد ذَلِك. [٣٢٥] فَإِن قيل: فَبِمَ ينْفَصل النَّفْل عَن الْفَرْض إِذا، قيل لَهُم ينْفَصل النَّفْل عَن الْفَرْض بأَشْيَاء نذكرها فِي موَاضعهَا وَلَكِن نذْكر هُنَا مَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال فَنَقُول النَّفْل يجوز تَركه أبدا إِلَى غير بدل، وَالْفَرْض لَا يجوز تَركه إِلَّا إِلَى بدل إِن كَانَ مُطلقًا غير مضيق. [٣٢٦] فَإِن قيل: إِذا أخر الْحَج مثلا أَو الْكَفَّارَة حَتَّى اخترمته الْمنية فَمَا بدل الْكَفَّارَة المتروكة؟ قيل لَهُم: الْأَوْقَات لعصي، فَكَذَلِك لَو تَركهَا

1 / 334