Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
21

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

صَارَت الْقَدَرِيَّة إِلَى أَن النّظر يُولد الْعلم وَقد صحت الْأَدِلَّة عَلَيْهِم فِي إِفْسَاد التولد فِي جملَة الديانَات. [٣٣] فَإِن قَالُوا: النّظر إِذا صَحَّ وَارْتَفَعت الْعَوَائِق فيعقبه الْعلم بالمنظور فِيهِ لَا محَالة فَدلَّ أَنه يَقْتَضِيهِ وَلَا معنى لاقْتِضَائه إِيَّاه إِلَّا التولد فَإِنَّهُ لَا يتَعَلَّق بِهِ تعلق الْعلَّة بمعلولها بِدَلِيل أَن الْعلم بالمنظور لَا

1 / 125