198

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

يَقْتَضِيهِ لما خَفِي على مثل سراقَة هَذَا مَعَ مَكَانَهُ من صميم الْعَرَب العاربة، وَلما أقره رَسُول الله [ﷺ] على تردده فِي الصِّيغَة، وللخصوم أسئلة على مَا ذَكرْنَاهُ، نومي إِلَيْهَا فِي بَاب التَّرَاخِي والفور إِن شَاءَ الله ﷿. [٢٧٠] وَقد تمسك نفاة التّكْرَار بحروف لَا يَصح معظمها وَهَا نَحن نذكرها ونتتبعها بِالنَّقْضِ فمما عولوا عَلَيْهِ أَن قَالُوا الِامْتِثَال والمخالفة فِي الْأَمر وَالنَّهْي يتنزلان منزلَة الْبر والحنث فِي الْقسم، ثمَّ نَحن نعلم أَن من قَالَ: وَالله لأصلين ثمَّ صلى مرّة وَاحِدَة برت يَمِينه، وَلم يتَوَقَّف برهَا على مَا عَداهَا، فَكَذَلِك الِامْتِثَال، وَهَذَا مَا لَا معتصم فِيهِ، فَإِن قصاراه قِيَاس الْأَمر على الْقسم. واللغة لَا تثبت قِيَاسا لما أوضحنا فِي بَابه. [٣١ / ب] [٢٧١] وَمِمَّا / عدوه من عمدهم قَوْلهم: الْفِعْل لَا يُنبئ عَن التّكْرَار إِذا كَانَ خَبرا، فَكَذَلِك الْأَمر الْمُطلق لَا يُنبئ عَن تَكْرِير الِامْتِثَال، وعنوا بذلك أَن من قَالَ: «فعل فلَان» لم يُنبئ ذَلِك عَن إقدامه على الْفِعْل استغراقا

1 / 302