181

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

يعتوران على الْحَوَادِث، إِذْ الْحسن رُبمَا يفهم مِنْهُ انتظام التَّرْتِيب فِي معرض يحلو فِي الأسماع، والأبصار، وَذَلِكَ بِمَا يتقدس عَنهُ الْكَلَام الْقَدِيم. وَقد يُطلق فِي اصْطِلَاح الْمُحَقِّقين وَالْمرَاد بِهِ مَا ورد الْأَمر بالثناء على فَاعله وَإِنَّمَا يتَحَقَّق ذَلِك فِيمَا يَتَّصِف بِكَوْنِهِ فعلا، فَكَذَلِك لَا يُوصف أَمر الْقَدِيم ﷾ بِكَوْنِهِ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ أَو مُبَاحا أَو وَاجِبا أَو صَوَابا فَإِن هَذِه الصِّفَات كلهَا تتخصص بالحادثات ويجل عَنْهَا الْقَدِيم، وَأما الْأَوَامِر الْحَادِثَة الصادرة من الْمُحدثين مقدورة لَهُم فتتصف بالْحسنِ والقبح وَالْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة، فَإِنَّهَا من أفعالهم فَيجوز أَن تتصف بِمَا تتصف بِهِ سَائِر أفعالهم الدَّاخِلَة تَحت التَّكْلِيف. [٢٥٠] ثمَّ اعْلَم أَن الْمَأْمُور بِهِ قد يكون ندبا وَالْأَمر بِهِ وَاجِب فَإنَّا لَا نستبعد أَن يُوجب الرب تَعَالَى على الرَّسُول ﵇ الْأَمر بالندب فَيكون الْأَمر وَاجِبا عَلَيْهِ والمأمور بِهِ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ فِي حق الْمَأْمُور. (٦٨) القَوْل فِي حكم القَوْل «افْعَل» إِذا ورد / بعد الْحَظْر وَالْمَنْع [٢٩ / أ] [٢٥١] إِذا ثَبت الْحَظْر فِي شَيْء ثمَّ يعقبه قَول: «افْعَل» فقد اخْتلف الْعلمَاء، فَمَا صَار إِلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي أظهر أجوبته أَن وُرُود هَذَا

1 / 285