Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
18

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

يَقْتَضِي تثبيت وصف للمعلوم بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ بِهِ من النَّعْت وإيضاح ذَلِك بالمثال، أَن الْحُدُوث لما دلّ على الْمُحدث اسْتَحَالَ القَوْل بِأَنَّهُ يُوجِبهُ بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ [بِهِ] . ومقصدنا من هَذَا الْفَصْل التَّحَرُّز من عِبَارَات يطلقهَا المتجانف عَن حقائق هَذَا الْفَنّ نَحْو قَول الْقَائِل: الدَّلِيل يُوجب كَذَا. وَالدّلَالَة تَقْتَضِي مدلولها، إِلَى غير ذَلِك فتحاش من أَمْثَالهَا. وَإِن أطلقتها فَاعْلَم أَنه متجوز فِي اطلاقها. وَالْكَلَام فِي الْأَدِلَّة يطول. وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ مقنع إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٨) القَوْل فِي حَقِيقَة النّظر [٢٨] إِن قيل: مَا حَقِيقَة النّظر؟ قيل: النّظر لفظ يتَرَدَّد بَين معَان، فقد يُطلق وَالْمرَاد بِهِ الرُّؤْيَة، وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِانْتِظَار والرقبى وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ التحنن والتعطف وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِاعْتِبَار. [٢٩] فَإِن قيل: فَمَا المُرَاد بِهِ فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين؟ قيل: أَكثر النَّاس فِيهِ، فَمنهمْ من قَالَ هُوَ التَّأَمُّل والتفكر فِي الدَّلِيل وَهَذَا مَدْخُول، فَإِن التدبر فِي الشُّبْهَة يُسمى نظرا حَقِيقَة على اصْطِلَاح الْقَوْم.

1 / 122