129Talkhis Fi Usul Fiqhالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHTifaftireعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريDaabacahaدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1317 AHGoobta Daabacaaddaبيروت ومكة المكرمةNoocyadaFiqigaUsulul Fiqh[١٧٥] وَزعم ابْن الجبائي من الْمُعْتَزلَة وشرذمة من أَصْحَاب أبي حنيفَة أَنه لَا يجوز إِرَادَة مَعْنيين بِلَفْظَة وَاحِدَة تطلق مرّة وَاحِدَة، سَوَاء كَانَت حَقِيقَة فيهمَا أَو مجَازًا أَو حَقِيقَة فِي أَحدهمَا مجَازًا فِي الثَّانِي.1 / 233NuqulLa wadaagWeydiiso AI