Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
122

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

فلَان أم نطق. وَقد يقوم فِي معنى الِاسْتِفْهَام مقَام أَيهمَا. وَذَلِكَ إِذا قلت زيد عنْدك أم عَمْرو فَمَعْنَاه أَيهمَا عنْدك. وَتقوم مقَام أَو تَقول زيد عنْدك أم عَمْرو تَعْنِي بذلك أَو عَمْرو. (٥١) القَوْل فِي معنى «إِلَى» [١٦١] هَذَا الْحَرْف مَوْضُوع لإِفَادَة انْتِهَاء الْغَايَة. وَهِي نقيضة «من» . ثمَّ ظَاهر اللَّفْظ الْبِدَايَة والغاية بِنَفْي دخل الحدين تَحت الْمَحْدُود بهما. وَإِنَّمَا يدخلَانِ تَحْتَهُ بِدلَالَة تقوم من غير قَضِيَّة اللَّفْظ. وَفِي ذَلِك بَاب يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى. [١٦٢] وَأما الْوَاو: فَإِنَّهُ مَوْضُوع للْجمع

1 / 226