116

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

والسندس والقسطاس كلمتان روميتان وَقد زعم أهل اللُّغَة أَن الْأَب لم يُوجد فِي شَيْء من كَلَام الْعَرَب فَتبين بذلك خُرُوج هَذِه الْأَلْفَاظ عَن أصل اللُّغَة. قُلْنَا: لَئِن صَارَت شرذمة إِلَى مَا قلتموه فقد صَار مُعظم الْمُفَسّرين إِلَى إِلْحَاق ذَلِك باللغات وتفسيرها على الْمنْهَج الَّذِي فسروا سَائِر الْكَلِمَات، فتتقابل الْمذَاهب. وَيبقى لنا الِاسْتِدْلَال بِنَصّ الْكتاب ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه من كَون الإستبرق معربا من قَول الْعَجم استبره بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْعَجم عبرت عَن استبرق باستبره على الضِّدّ مِمَّا ادعيتموه وَأما الْمشكاة فَهِيَ لُغَة مَعْرُوفَة [و] وجودهَا فِي لُغَة الْهِنْد لَا ينفيها عَن لُغَة الْعَرَب. وَقد تتفق اللغتان فِي اسْم وفَاقا. فَهَذَا مَا لَا استشهاد فِيهِ وَهَذَا وَجه الْكَلَام على السندس والقسطاس. وَأما الْأَب فقد فسره مُعظم أهل اللُّغَة بالكلأ واللغات تَنْقَسِم. فَمِنْهَا مَا يظْهر، وَمِنْهَا مَا ينْدر وَلَا يعثر عَلَيْهِ إِلَّا المتبحر [١٧ / ب] فِي اللُّغَة. وَذُهُول / الْبَعْض عَنهُ لَا يَنْفِيه عَن اللُّغَة.

1 / 220