214

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.

والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.

وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.

مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدين

بعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).

Bogga 231