Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
يتشهدون فهذه يخالف الترتيب.
وقال الشافعي: ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح، ولا يصح فيما يخالف الترتيب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 353- قال الشيخ: من سقط عنه فرض الجمعة
من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت جماعة.
وقال الشافعي: يجوز أن يصلي جماعة، لكن يستحب له التأخير إلى آخر الوقت. وقال أبو حنيفة. يكره لهم أن يصلوها جماعة.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1) الواردة في فضل الجماعة.
مسألة- 354- قال الشيخ: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة
، فإن صلى الظهر لا يجزيه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وأدرك الجمعة برأت ذمته، وان فاتت وجب أن يعيد الظهر.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه. وقال في القديم: الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة. وقال: إذا صلى الظهر في داره قبل أن يقام الجمعة صحت، ثم ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة بطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة.
وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، لكنه إذا وافى الجامع وأحرم خلف الامام بطلت الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فان حضر الجمعة وصلى بطلت ظهره، وان لم يحضر الجمعة صحت ظهره.
والمعتمد قول الشيخ
Bogga 207