Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمسح على الخفين ثلاثا والجمع بين الصلاتين وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 335- قال الشيخ: إذا سافر للصيد لهوا
أو بطرا لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 336- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية.
وقال الشافعي: من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، وهو بالخيار بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس الى خروج وقت العصر. ومن المغرب الى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، والأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بينهما في وقت الظهر، وان سافر قبله وزالت الشمس وهو مسافر يجمع بينهما في وقت العصر، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة، فان زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها، فلا جمع الا بحق النسك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
Bogga 200