Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الشافعي: يجب إعادتها على التمام.
والمعتمد قول الشيخ، لان هذه فرع على التي قبلها.
مسألة- 326- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر خلف المقيم
لا يلزمه التمام، بل إذا صلى فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو آخرها. وقال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر والتمام: يجب عليه التمام هنا، الا طاووسا والشعبي فإنهما قالا: له القصر وان كان امامه متما.
وقال مالك: ان أدرك معه ركعة لا غير أتم، وان أدرك أكبر منها كان له التقصير.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 327- قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر
صلاها قصرا، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وللشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله في الأم. والآخر جواز القصر قاله في الإملاء. وكذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء تابع للأداء.
مسألة- 328- قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر
، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقيم ولا تبطل صلاته ويبنى على ما صلاه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 329- قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام
، لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما لا يلزم المأمون التمام إذا كانوا مسافرين، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يلزمهم التمام.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 330- قال الشيخ: من صلى في السفينة وأمكنه القيام وجب
، واقفة
Bogga 198