Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض (1).
وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة: ان كان المأموم في موضع عال والامام في موضع منخفض جاز، وان كان الامام على الموضع العالي، فإن كان أعلى من القامة منع، وان كان قامة فما دون لم يمنع.
والمعتمد قول الشيخ: والعلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (2).
مسألة- 305- قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة
عند فراغ المؤذن من الأذان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، وان كان غائبا مثل قولنا.
والمعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة.
مسألة- 306- قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة
عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.
والمعتمد قول الشيخ:
مسألة- 307- قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم
أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي.
وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم، رجلا كان أو امرأة. وقال أبو حنيفة: ينوى امامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة والاخبار.
Bogga 191