165

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وهذا هو المعتمد، والبحث انما هو مع اتحاد الصلاة، اما مع المغايرة فلا خلاف في استحبابها.

مسألة- 272- قال الشيخ: صلاة الضحى بدعة

لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقال: انها سنة. وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان وأفضله اثنا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعدم الدليل على مشروعيتها.

مسألة- 273- قال الشيخ: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام

، وبه قال مالك وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فان فعل كان جائز أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال ابن حنبل: إذا صلى الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 274- قال الشيخ: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي

، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس يفسد ذلك الصلاة، ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي: ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.

وقال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي والطاهر خلف المستحاضة وجهان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي ولا المكتسي بالعريان ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل وأما القائم بالقاعد، فقال محمد أيضا لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز استحسانا. والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا، واجمعوا على

Bogga 182