139

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يتبعه في ذلك.

قال الشيخ: دليلنا أن سجدتي السهو لا يكونان الا بعد التسليم، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به، فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.

والمعتمد ان شاركه في السهو وجب على المأموم السجود بعد إكمال صلاته وان لم يشاركه لم يجب عليه شيء كما مر.

مسألة- 200- قال الشيخ: كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو

إذا تركه متعمدا، ان كان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة، وان كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبهه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة، والمعتمد قول الشيخ ره.

مسألة- 201- قال الشيخ: لا سهو في النافلة

، وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء: حكمها حكم الفريضة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 202- قال الشيخ: إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته.

وقال جميع الفقهاء: عليه سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: يضيف إليها خامسة ويسجد للسهو.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 203- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة

، صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن عمر وابن الزبير: يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو ويسلم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 204- قال الشيخ: من لا يحسن القرآن أصلا

، لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، وبه قال الشافعي.

Bogga 156