130

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تكبيرة السجود ولا تشهد ولا تسليم، وقال الشافعي وأصحابه: حكمهما حكم سجدة التلاوة سواء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان

رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان، فلا يقطع صلاته وان لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد، وان كان ذلك مكروها.

وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

القول في توابع المكان:

مسألة- 177- لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار

، وأما النافلة فلا بأس جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة. وقال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة.

والمشهور بين علمائنا الكراهية، وهو المعتمد ولم يحرمها الشيخ الا هنا وادعى الإجماع.

مسألة- 178- قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة

، صلى مستلقيا على قفاه متوجها الى البيت المعمور ويصلي إيماء.

وقال الشافعي: ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها،

Bogga 147