13

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد الأول، لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم (1) وهذا مسح رأسه.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح

واستدل بإجماع الفرقة، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، والأخرى يجزيه، وهو مذهب باقي الفقهاء.

والأول هو المعتمد.

مسألة- 35- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه

غير مستحب، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. وقال أصحاب الشافعي:

انه مستحب.

والمعتمد الأول.

مسألة- 36- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال ابن حنبل: ذلك جائز.

مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.

وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمسحان بماء جديد، وقال أبو حنيفة: هما من الرأس يمسحان معه. وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. وقال الشيعي: ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 38- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،

والثانية سنة، والثالثة بدعة.

وقال الشافعي: الفرض واحدة، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك: المرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.

Bogga 30