Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وان كان دما فان كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل.
والمعتمد البطلان.
مسألة- 156- قال الشيخ إذا سبقه الحدث
، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شيء إذا قلنا بالبناء، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي على قوله في القديم بالبناء: يبني، لأن هذا الحدث طرأ على حدث، فلم يكن له حكمه.
والمعتمد بطلان أصل هذا الفرع، ولو قلنا به كان المعتمد قول الشيخ، وهو عدم البناء هنا.
مسألة- 157- قال الشيخ: روي ان شرب الماء في صلاة النافلة
لا بأس به أما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا ان يشرب، وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير وطاوس. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة.
والمعتمد أنه لا يجوز الأكل مطلقا، اما الشرب فلا يجوز أيضا إلا في قنوت الوتر لمن عزمه الصوم في الغد ولحقه العطش وهو في الصلاة، ولا يجوز في غيرها من النوافل.
واستدل الشيخ بأصالة الإباحة، وبرواية سعيد الأعرج من أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
القول فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام:
مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة
في الظهر أو العصر أو في العشاء الآخرة، كان ما أدركه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضى آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح، على ما بيناه في التخيير، وبه قال
Bogga 140