36

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

Baare

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الفصل السادس

في آدابه

وهي تسع وعشرون:

أحدها: تقديم التوبة أمامَه؛ لخبر مسلم(١): ((يطيل السفر، أشعثَ أغبرَ، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب، [و]مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام، فأنّى يستجاب له(٢)?)).

وقد يؤخذ أن هذا شرط لا أدب(٣).

ثانيها: أن يدعوَ وهو متطهر؛ للاتِّباع، رواه الشيخان(٤)، ولأنه عبادة [ف]لمكان(٥) كقراءة القرآن والأذان.

ويجوز رفعُ اليد النجسة في الدعاء(٦).

(١) ((صحيح مسلم)) (٢/٧٠٣).

(٢) الذي في ((صحيح مسلم)): ((فأنَّى يستجاب لذلك؟)).

(٣) وهذا هو الصواب، أنه شرط لاستجابة الدعاء.

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤١/٨ - ٤٢) و((صحيح مسلم)) (١٩٤٣/٤ - ١٩٤٤)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه الطويل، وأن النبي ﷺ لمَّا أراد أن يستغفر لِعُبَيْدٍ أبي عامر، توضاً ثم رفع يديه.

(٥) في الأصل: ((وكان))، والصواب ما أثبته.

(٦) أي لأنه لم یرِد ما یمنع منه، وإن كان الأفضل - بل ويتأكد بلا ريب - أن تكون يده طاهرة؛ إذ لا يليق بالحال رفع اليد النجسة للدعاء مع عدم العذر.

36