156

Tacliqa Cala Cilal

تعليقة على العلل لابن أبي حاتم

Tifaftire

سامي بن محمد بن جاد الله

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلا يَتَوَضَّأُ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ.
قَالَ: فَرَجَعَ.
وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ.
وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ الْحَافِظُ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَّلَهَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: وَوَجَدْتُ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ خَطَأٌ عِنْدِي، لأَنَّ الأَعْمَشَ رَوَاهُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرُهُ بِالْوُضُوءِ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الاسْتِحْبَابِ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ غَسْلُ تِلْكَ اللُّمْعَةِ فَقَطْ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ الْحَجَّاجِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ رَأَى رَجُلا وَبِظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَبِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلاةَ؟ ! قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَمَا مَعِيَ مَا يُدْفِئُنِي! فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ مِنْ قَدَمِكَ، وَأَعِدِ الصَّلاةَ.
وَأَمَرَ لَهُ بِخَمِيصَةٍ.

1 / 160