Takmilat Minhaj Salihin
تكملة منهاج الصالحين
Lambarka Daabacaadda
الثامنة والعشرون
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Takmilat Minhaj Salihin
Taj Din Khui d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
Lambarka Daabacaadda
الثامنة والعشرون
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1410
(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
(العاشر) - الأصابع المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
(مسألة 297): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار.
(مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف.
(مسألة 299): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.
Bogga 113
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 137