Dhammaystirka Jidka Suubbanayaasha
تكملة منهاج الصالحين
فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال والأقرب أن لوليه الحلف فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فإن حلف فهو وإلا فلا حق له.
(مسألة 41): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
(مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثة مقامه فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا.
فصل في القسمة (مسألة 43): تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها.
(مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور: (الأولى) - أن يتضرر الكل بها (الثانية) - أن يتضرر البعض دون بعض. (الثالثة) - أن لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو وإلا فلا يجوز اجباره عليها وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها.
Bogga 10