الفقه الاصطلاحي
اعلم أن الفقه الاصطلاحي: هو العلم بالأحكام الشرعية، وإنما تكلم المصنفون في الفروع منه على أحكام أفعال الجوارح دون أفعال القلوب، وقد جعل الله تعالى محرماتها شطرا، حيث قال تعالى: ?وذروا ظاهر الإثم وباطنه?[الأنعام:120]والباطنة: هي مآثم القلوب في أصح التفسيرات، فوجب أن نجعل لها في أبواب علم الحلال والحرام بابا يتضمن تفصيلها بحقائقها وتفريعاتها، وتمييز حلالها من حرامها؛ ليمكن التحرز من الإثم الباطن كالظاهر، وهذا الباب أهم من غيره، إذ لا يعرى مكلف بالشرعيات عن التكليف به.
Bogga 22