الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.
قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (١).
النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).
(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.