65Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHTifaftireد. محمد أديب صالحDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٣٩٨Goobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiوَمِنْهَا إِن النَّائِم إِذا صب المَاء فِي حلقه لَا قَضَاء عَلَيْهِ عندنَاوَعِنْدهم يلْزمه الْقَضَاءوَمِنْهَا إِن الْمحرم إِذا تطيب أَو لبس نَاسِيا لم تلْزمهُ الْفِدْيَة عندنَا خلافًا لَهُ وَكَذَا إِذا تطيب أَو لبس ذَاكِرًا للْإِحْرَام جَاهِلا للتَّحْرِيم لَا فديَة عَلَيْهِ عندنَاوَتلْزَمهُ عِنْدهم1 / 97NuqulLa wadaagWeydiiso AI