40Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHTifaftireد. محمد أديب صالحDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٣٩٨Goobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiتَعَالَى ﴿فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وَالظَّاهِر فِي مَظَنَّة التَّعَبُّد نَص فلابد وان ينْقل بعض أَجزَاء الصَّعِيد إِلَى وَجهه وَيَديهوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض لايجب النَّقْل بل الْوَاجِب أَن يَبْتَدِئ الْمسْح من الأَرْض حَتَّى لَو مسح بيدَيْهِ على صَخْرَة صماء أَو حجر صلد لَا غُبَار عَلَيْهِمَا كَفاهُ لِأَنَّهُ قد بدا من الأَرْض وَلَو مسح على الْحَيَوَان والنبات لَا يَكْفِيهِ1 / 72NuqulLa wadaagWeydiiso AI