28Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHTifaftireد. محمد أديب صالحDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٣٩٨Goobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiوَمِنْهَا أَن الْمحرم إِذا لبس الْمخيط يلْزمه الْفِدْيَة وَإِن لم يستدم وَعِنْدهم لَا يلْزمه مَا لم يستدم يَوْمًا أَو لَيْلَة وَلَا يشترطون جمع الْيَوْم وَاللَّيْلَةوَمِنْهَا أَنه لَو نذر هَديا مُطلقًا يجْزِيه مَا يُطلق عَلَيْهِ الِاسْم عندنَا وَعِنْدهم لَا يجْزِيه بل يلْزمه من النعم مَا يجوز أَن يكون أضْحِية وَهُوَ الثني من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم والجذع من الضَّأْن فَأن أهْدى1 / 60NuqulLa wadaagWeydiiso AI