176

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Tifaftire

د. محمد أديب صالح

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْمثل لقِيَام الْقَرِينَة الدَّالَّة على الرِّضَا بِسَبَب الْعرف
وَمِنْهَا أَن الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ إِذا أقرّ على مُوكله لم يَصح إِقْرَاره لِأَن اللَّفْظ من حَيْثُ إِطْلَاقه لَا يتَنَاوَلهُ والقرينة الْعُرْفِيَّة إِن لم تنفه فَلَا تَقْتَضِيه
وَمِنْهَا أَنه إِذا وكل وَكيلا يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة ذكر جِنْسهَا فأشترى عمياء أَو مَقْطُوعَة الْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن بِثمن يُسَاوِي ذَلِك لَا يجوز عندنَا
وَعِنْده يجوز
وَمِنْهَا أَن الْأَجِير الْمُشْتَرك إِذا أقتصر على الْمُعْتَاد فِي عمله فَتلف الثَّوْب لم يضمن عندنَا فان اللَّفْظ لَا يُوجب تقييدا والقرينة الْعُرْفِيَّة

1 / 209