10Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHTifaftireد. محمد أديب صالحDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٣٩٨Goobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiوَمِنْهَا أَن المَاء الْمُتَغَيّر بالطاهرات كالزعفران والأشنان إِذا تفاحش تغيره لم يجز التوضي بِهِ عِنْد الشَّافِعِي رض بِنَاء على الأَصْل الْمَذْكُور فَإِنَّهُ تعبد بِاسْتِعْمَال المَاء بالِاتِّفَاقِ والميع اسْم المَاء وَهَذَا لَا ينْدَرج تَحت اسْم الْمُطلقوَمِنْهَا أَن التوضي بنبيذ التَّمْر عِنْد عدم المَاء فِي السّفر مُمْتَنع عندنَاوَعِنْده جَائِز1 / 42NuqulLa wadaagWeydiiso AI