الباب الرابع في قاضي الانكحة
في «الموطأ» (٣٥٧) عن سهل بن سعد السّاعدي: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوّجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا فقال: ما أجد شيئا، قال: «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاها، فقال له رسول الله ﷺ: قد أنكحتكها بما معك من القرآن.
وخرج مسلم (١: ٤٠١) نحوه من طرق عن سهل بن سعد، وقال: يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة فقال: انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من القرآن.
وفي «سنن النسائي» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي، فجلست ساعة، ثم قامت، قال: اجلسي بارك الله فيك، أمّا نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيني أمرك؟ قالت: نعم، فنظر رسول الله ﷺ في وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، قالت:
ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، ثم قال للرجل: هل عندك من شيء؟