(173) حديث: ((تكثر لكم الأحاديث))، أخرجه البيهقي في المدخل بطرق كلها ضعيفة، قال الشارح رواه البخاري في كتابه، قلت: هذا يوهم أنه في ((الصحيح))، وليس كذلك، وإنما قال في ((التاريخ)): قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما سمعتم من حديث تعرفونه فصدقوه))، وقال يحيى بن آدم: عن أبي هريرة، قال البخاري: هو وهم، ليس فيه أبو هريرة، وقال البخاري: قال لنا عبد الله بن صالح انا بكر عن عمر، وعن بكير عن (174) عبد الملك بن سعيد، حدثه عن عباس بن سهل عن أبي: إذا بلغكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ويلين الجلد، فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير، ولا يقول إلا الخير، قال البخاري: وهذا أصح، يعني من رواية من روى عن أبي حميد وعن أبي اسيد، كما أخرجه أحمد مرفوعا، وهذا ليس حديث الكتاب، وحاصل طرق الحديث وألفاظه عن أبي جعفر رفعه: ((إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن، فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني)) رواه البيهقي، وضعفه، وعن علي رفعه: ((إنها تكون بعدي رواة يرون عني الحديث، فأعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فحدثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به))، رواه الدارقطني، وقال: صوابه مرسل، قلت: ولا حجة فيه لمن تأمل، وعن أبي هريرة رفعه: ((إنه سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني، وما أتاكم مخالفا لكتاب الله ووسنتي فليس مني))، رواه ابن عدي، وضعفه بالطلحي، وللبيهقي: ((إذا رويتم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله))، الحديث، وعن ثوبان أن رسول الليه صلى الله عليه وسلم قال: ((اعرضوا حديثي على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته))، رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة متروك، وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه ستفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله))، رواه الطبراني، وفيه أبو خلف منكر.
(175)حديث مس الذكر تقدم في تقسيم الراوي.
حديث فاطمة بنت قيس تقدم في تقسيم الراوي.
حديث القضاء بالشاهد واليمين، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين)). حديث المصراة تقدم في تقسيم الراوي.
حديث: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، رواه البيهقي من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، ولفظ الصحيحين: (176) ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه)).
حديث سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الرطب بالتمر، فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس، قال: نعم، فنهى عن ذلك))، قال الترمذي: حسن صحيح، ولفظ ابن حبان في ((صحيحه)): إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف، قال: نعم، قال: فلا إذن)).
حديث: التمر بالتمر، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه))، رواه مسلم، ورواه مسلم وأحمد في أثناء حديث عبادة بن الصامت، ولفظ: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد))، وللبخاري من حديث أبي سعيد الخدري مثل حديث عبادة إلا أنه قال بعد: ((يدا بيد، فمنزاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)).
Bogga 58