وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، رواه الدارقطني. قوله: سببا للرخصة للنهي، أخرج الطبراني في ((الوسط)) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد مات في إباقه دخل النار، وإن قتل في سبيل الله))، ورجاله موثقون، وفي المحارس نص القران.
قوله: للنهي أيضا، منه ما أخرجه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)).
(53) قوله: صيام العيد وأيام التشريق منهي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني.
Bogga 21