فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
الوسوسة)):
أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللواتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك، إلا أن ينتصب [في المغانم] من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف؛ لأن الخمس واجب في قليل الغنيمة وكثيرها.
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
الشركاء. ولا فرق في التحريم بين من قل نصيبه أو كثر)).
فصل: إن قيل: ما تقولون في قائل يقول الآن بإباحة المنقول من الغنائم من غير تخميس ولا قسمة شرعية.
ويزعم أن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا مشهورا وخفيا، وفعلت الأئمة فيها أفعالا مختلفة، فقسم بعضهم المال والعقار، ووقف بعضهم العقار، ورده بعضهم على الكفار بخراج، وإن الاختلاف فيه كبير، مؤذن بأن حكم الغنيمة والفيء راجع إلى رأي الإمام، يفعل فيه ما رآه مصلحة.
Bogga 33