فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من
الغنيمة من غير قسمة صحيحة، وهو موسر، عتقت حصته وسرى العتق إلى الباقي في الحال على المذهب الصحيح.
فإن أراد تزويجها، فالاحتياط أن ينضم إذن الحاكم إلى إذن المعتق في التزويج؛ لأنه حصة الخمس منها.
[و] إذا عتقت إنما تعتق على أحد الأقوال للشافعي بعد دفع القيمة، فالاحتياط: أن يدفع قيمة خمسها إلى الحاكم ليصرفها مصرف الخمس.
فإن كان معه شركاء في القسمة، دفع قيمة حصصهم إليهم إن كانوا حاضرين معلومين، وإن كانوا غائبين لا يعرفون دفع حصصهم إلى الحاكم يفعل فيها ما يفعل في أموال الغائبين المجهولين.
وإنما أمرنا بضم إذن الحاكم إلى إذن المعتق؛ مخافة أن يكون بعض الغانمين الغائبين أعتق حصته قبل إعتاق هذا الغانم، فيكون ولاؤها لغائب، وولاية تزويجها -حينئذ- للقاضي.
Bogga 57