الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
وقد نقلوا الإجماع فيه كما سبق.
فإن قيل: كيف يصح نقل الإجماع مع مخالفة من حكاه عنه ابن جرير؟
قلنا: هذا خلاف باطل؛ لأنه لو ثبت عمن يعتد بقوله في الإجماع، لكان محجوجا بإجماع من قبله، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز إحداث قول مخالف لإجماع سابق مستقر.
فإن قيل: لو أفتى مفت في هذه الأزمان بعدم وجوب الخمس استرواحا إلى هذه الحكاية لابن جرير، أمصيب هو أم مخطئ؟
قلنا: مخطئ ومنابذ للنص والإجماع.
فإن قال هذا القائل: قد صح عن ابن عباس في ((صحيح مسلم)) ((أن نجدة الحروري كتب إليه يسأله عن الخمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك)).
Bogga 48