وقد روى أبو داود في ((سننه)) وغيره من أصحاب السنن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة، أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل من بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: ((أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟)) قال: نعم، قال: ((فما منعك أن تجيء به؟)) فاعتذر [إليه]، فقال: كن: أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك)). إسناده حسن.
وأما إعطاؤه صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه -ولم يشهد بدرا- أسهمه منها، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنها قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز الاحتجاج بها في كل غنيمة مطلقا كما يدعيه هذا القائل.
الثاني: أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك من الخمس، وسماه سهما، لأنه على صورته.
وأما تفضيله صلى الله عليه وسلم بعض حاضري بدر، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنها قضية عين.
والثاني: أنه فضله على سبيل النفل.
وهذان الجوابان إنما يحتاج إليهما على قول من يقول: لم تكن غنائم بدر خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
Bogga 37