991

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

مسألة [في المحرم يأكل لحم الصيد ما عليه؟] قال: وإذا أكل المحرم لحم صيد فعليه قيمته، والفدية(1)، وهو(2) صيام ثلاثة /249/ أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو دم يريقه، فإن كان هو الذي ذبحه، أو أمر بذبحه، لزمه مع ذلك الجزاء. وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (3).

وتحصيل المذهب: أن القيمة تجب إذا أكله في الحرم؛ لتنصيص يحيى عليه السلام في غير موضع من (الأحكام) و(المنتخب) على أن القيمة تجب لحرمة الحرم دون حرمة الإحرام، فأما إذا أكله خارج الحرم وهو محرم، فالذي يلزمه الكفارة التي ذكرها(4).

ووجه ما ذهبنا إليه أنه انتفع بما حظر الإحرام الانتفاع به، فوجب أن يلزمه الفدية، قياسا على من انتفع باللبس، والطيب.

فإن قيل: إن ذلك من ذبيحة المحرم، وهي عندكم ميتة، فكيف قلتم أنه محظور بالإحرام، وهو محظور على غير المحرم أيضا؟

Bogga 496