989

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله في كتاب الإبانة(1) أنه قول الشعبي. وروى هناد في (المناسك) نحو ذلك عن أبي موسى.

والعمدة فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رحمه(2) الله تعالى، أخبرنا علي بن الهيثم السعدي، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا محمد بن آدم المصصي(3)، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج عن أبي الزناد(4)، عن ابن الزبير أو أبي الزبير الشك مني عن عائشة أن رجلا وطئ بعيره بيض نعام، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطعام مسكين، أو صيام يوم.

وأخبرنا أبو العباس الحسني، أخبرنا علي بن محمد السعدي، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال فرات علي دحيم: حدثكم الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه آله وسلم قال في بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين. وروى ابن أبي شيبة(5)، عن حفص، عن ابن جريج، عن عبد الله بن ذكوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام، فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين.

فإن قيل: روى ابن أبي (6) شيبة وهناد جميعا، عن عبيدة، عن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بقيمته.

قيل له: يحتمل أن يكون قضى بذلك على المحرم إذا أصابه في الحرم لحرمة الحرم، ولم يذكر الجزاء الذي هو لهتك حرمة الإحرام تعويلا على أن المقضى عليه قد عرف ذلك، ليكون جمعا بين الأخبار.

فإن قيل: فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عليه في كل يبضة ضراب ناقة، فما نتجت، أهداه إلى الكعبة.

Bogga 494