Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
ثم قيل له: فلا يمتنع أنه فعل ذلك مرة لسبب، أو لأن الماء الذي على يده كان قد جف.
ولسنا نقول إن تجديد الماء محظور، وكذلك لو مسح مقدم رأسه بماء ومؤخره بماء جديد لم يضره، وإنما نقول أن أخذ الماء الجديد ليس بواجب، ولا مسنون، فبطل تعلقهم بما(1) تعلقوا به.
فإن قالوا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأذنان من الرأس ))، معناه أنهما ممسوحتان كالرأس؟
قيل له: ذلك خلاف الظاهر، بل هو في المجاز أيضا بعيد؛ لأن من إذا لم تكن لابتداء الغاية، أو لم تكن صلة، كانت للتبعيض، فظاهره يقتضي أن الأذنين بعض الرأس، فأما ما ذكره فبعيد، ألا ترى أنه يبعد أن يقال: إن اليدين من الوجه بمعنى أنهما مغسولتان كالوجه.
ويمكن أن تقاس الأذنان على سائر أجزاء الرأس؛ بعلة أنهما بعض الرأس، فيجب أن يكون المسح عليهما مع سائر أجزاء الرأس بماء واحد، ويبين كونهما بعض الرأس الأخبار التي تقدمت.
مسألة [ في غسل القدمين ]
قال: ومن فرض الوضوء غسل القدم اليمنى مع الكعبين، ثم اليسرى كذلك.
وقد نص القاسم عليه السلام، ويحيى بن الحسين رضي الله عنهما في كتبهما(2) على وجوب غسل القدمين، وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام من الزيدية، ومذهب سائر الفقهاء.
والخلاف فيه بيننا وبين الإمامية، فإنهم يذهبون إلى أن الفرض هو المسح، والدليل على صحة ما نذهب إليه:
Bogga 90