Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرح التجريد في فقه الزيدية
ووجه ما ذهبنا إليه من إيجاب الدم على من تركه، أنه نسك لا خلاف فيه، وإذا تركه، وجب فيه [دم] (1)، ولا خلاف أنه إذا تركه حتى تمضي أيام التشريق أن عليه دما، فكذلك إذا تركه إلى آخر أيام التشريق، والمعنى أنه ترك الرمي حتى مضى وقت أدائه. وقلنا إنه يقضي إن ذكره في أيام التشريق مع إراقة الدم؛ لأن ما بقي من أيام التشريق وقت قضائه، وإن لم يكن وقت لأدائه، لا خلاف فيه، فأما إذا مضت الأيام كلها، فلا رمي عليه، ويجزيه إراقة الدم؛ لأن ما بعدها ليس بوقت للأداء، أو القضاء.
فإن قيل: لا معنى للدم مع القضاء.
قيل له: هذا غير ممتنع، ألا ترى أن من أفسد حجه، أو عمرته، فعليه الدم مع القضاء، وعندنا أن المتمتع إذا أخر الذبح، لزمه مع الذبح دم للتأخير ، وعند مخالفينا من أفسد صوم رمضان بجماع، لزمه كفارة مع القضاء.
مسالة [فيمن نسي أن يرمي بحصاة أو حصاتين إلى أربع]
قال: وإن نسي أن يرمي بحصاة، أو بحصاتين، أو ثلاث، أو أربع، ثم ذكر في أيام التشريق، رمى ما نسيه، وأطعم عن كل حصاة مسكينا مسكينا، لكل مسكين مدين من طعام، وإن نسي أن يرمي كل جمرة بأربع حصيات، ورماهن بثلاث، أراق دما، ورمى إن ذكره في أيام الرمي، وإن ذكره بعد، أجزأه الدم. جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (2).
Bogga 398